|
الفصل الثاني ((
حقوق الأشخاص المعاقين ))
( مادة 4 )
تؤمن الدولة
للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية
المستمرة بداخل البلاد أو خارجها عند
الضرورة والخدمات الوقائية بصورة مناسبة
وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال
فترة الحمل وبعد الولادة .
ويحدد المجلس
الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية
الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخص
المعاق في منزله .
( مادة 5 )
تؤمن الدولة
مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة
سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين
تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي
وفقا لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرار
من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة
العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع
المجلس الأعلى .
وعلى المؤسسة
تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص
المعاق في حالة موافقة اللجنة التنفيذية
عليها كلما أمكن ذلك .
( مادة 6 )
تعمل الدولة
على توفير مراكز التأهيل والورش ودور
الإيواء للحالات الضرورية للأشخاص
المعاقين .
( مادة 7)
تزاد العلاوة
الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بما
يوازي نسبة ( 50% ) من قيمتها الأصلية عن
كل ولد من الأولاد المعاقين .
وتعاد تسوية
المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها
هذه الزيادة على الأساس المشار إليه في
الفقرة السابقة .
ولا تصرف فروق
مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل
بهذا القانون .
( مادة 8 )
استثناء من
أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية
المشار إليهما ، تستحق الموظفة المعاقة
إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من
إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً ، وأوصت
اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك .
( مادة 9 )
استثناءا من
أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية
ومعاشات العسكريين المشار إليها يستحق
المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة
الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت
مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على
الأقل بالنسبة للذكور ( 10 ) سنوات
بالنسبة للإناث ولم يستحقوا معاشا وفقا
لأحكام القوانين المشار إليها وبحسب
المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الخدمة
المذكورة أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر .
( مادة 10 )
يمنح الشخص
المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا
للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من
المجلس الأعلى . ولا يجوز الجمع بين هذا
المعاش والمعاش المستحق طبقا للمادة
السابقة أو طبقا لقوانين التأمينات
الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار
إليها ويصرف للمعاق المعاش الأكبر .
( مادة 11 )
يجوز منح
الأشخاص المعاقين الرخص التجارية والبسطات
ولو كان ممن يحصلون على مساعدة اجتماعية ،
كما يجوز منحهم قرض الزواج من بنك التسليف
والادخار حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية
.
( مادة 12 )
على الجهات
الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات
العالمية التي يحتاجها الأشخاص المعاقين
في جميع الأماكن العامة التي يرتادونها
وعلى الأخص المباني والطرق العامة
والمساكن الحكومية ، ومداخل الأسواق
المركزية ودور الترفية وحظائر وقوف
السيارات وغير ذلك من المرافق العامة .
وتضمن الدولة
للأشخاص المعاقين تزويد وسائل المواصلات
بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عند استعمالها
.
( مادة 13 )
تعفى من
الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات
والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة
للأشخاص المعوقين وتعمل الدولة على توفير
هذه الأجهزة بأثمان مدعومة .
|