تطور العلم الوطني 
 مراسيم رفع ونزول العلم 
 الاعلام في المراسيم والاحتفالات 


 

نحن عبدا لله السالم الصباح أمير دولة الكويت

بعد الإطلاع على قانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن علم الوطني لدولة الكويت وبعد موافقة المجلس المشترك قـررنـــــــا القانــــــــون الآتــــــــي:

(المــــــــادة الأولــــــى)  

تضاف المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه فقرة الثانية بالنص الآتي:

"ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة".

(المـــــــادة الثانيـــــــة)

تضاف إلى القانون رقما 26 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة تكون هي المادة الخامسة بالنص الآتي:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينار أو بإحدى العقوبتين كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان, أو رفع علما وطنيا ممزقا أو حالة غير لائقة".

(المـــــــادة الثالثـــــــة)

تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه على الوجه الآتي وتصير المادة السادسة. "على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من يوم 16 من جمادى الثانية سنة 1381 هـ الموافق 42 نوفمبر سنة 1962".

         

                                                                                       أميــــر دولة الكـــويت

                                                                                     عبدا لله السالــم الصبـــاح